⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1469 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-6-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القنب الهندي- كما عرفته الاتفاقية الدولية التي انتهى إليها مؤتمر الأفيون الذي انعقد في مدينة جنيف- هو "الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا " Cannabis Sativa" الذي لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الاسم الذي يعرف به في التجارة". وهذا المعنى هو الذي كان ملحوظاً لدى الشارع المصري عند وضعه قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928. إذ هو قد وضعه بعد إبرام الاتفاقية المذكورة، وبعد قبول حكومة مصر العمل بأحكامها، ومع ذلك لم يشأ أن يعرف هذه المادة بغير هذا المعنى. وإذن فإذا كانت شجيرات القنب الهندي المضبوطة لا تزال في دور التزهير الذي تتكون في خلاله مادة الحشيش فلا عقاب بمقتضى قانون المخدرات المذكور على إحرازها، وإنما يصح العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش.