⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1464 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-5-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيوانات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن معنى المقتضى المنصوص عنه في المادة 355 عقوبات وهو الضرورة التي تلجئ الإنسان إلى الإضرار بالحيوان. ومن ثم فكلما كان في الإمكان أن يتقي خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدماً. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أحدث ضرراً بليغاً بخروف لأنه وجده في زراعته، ولم تر المحكمة في ذلك مقتضياً ترتفع به المسئولية الجنائية عن المتهم لأنه كان في وسعه أن يرد الخروف عن زراعته من غير أن يوقع به أذى، فإن المحكمة لا تكون مخطئة، ولا يصح الطعن على حكمها من هذه الناحية.