الطعن رقم 1461 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ اجراءات
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المجني عليه والمتهم اتفقا على أن الثاني يعطي الأول خمسة وسبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه في التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع باتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولي المتهم على السند، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة، ثم تسلمه فعلاً وذهب به، ولكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجني عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى - فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل هي جريمة خيانة أمانة، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة ولم يكن لضرورة وقتية اقتضته للإطلاع عليه ورده في الحال. إلا أن الخطأ في ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التي أوردها والتي تناولتها المرافعة واحدة، وما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضي بها في نطاق المادة الواجب تطبيقها، ولانقطاع السبيل على المتهم في الاعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع في جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم، فإن الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها قد روعيت، وكذلك لا يعيبه أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في المحضر. على أنه إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته.