الطعن رقم 1385 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة والمطلوب معاقبته من أجلها هي أنه أرتكب جناية بأن ضرب المجني عليه" فوق رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من العظام المنخسفة"، ونظرت الدعوى أمام المحكمة, وانتهت فيها المرافعة على اعتبار هذا الوصف الذي يبين فيه على وجه التعيين والتحديد الفعل الجنائي المنسوب إلى المتهم مقارفته وهو ضرب المجني عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هي التي نشأت عنها العاهة، فإن المحكمة تكون مخطئة إذا أدانت المتهم لا في الجناية المذكورة, بل في جنحة ضرب على أساس أنه ضرب المجني عليه:" فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي" وذلك لأنه إذا كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى لم تر أن إصابة الرأس سالفة الذكر كانت من فعل المتهم فإنه كان يتعين عليها أن تقضي ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها, أو أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تحاكمه عنها, وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه فيه. وبعبارة أخرى تعدل في مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذي ارتأته بأن توجه إليه بالجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج في ذلك عن دائرة الأفعال التي شملتها التحقيقات الابتدائية التي أجريت في الدعوى المتهم فيها. وذلك على مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي لم يقصد بها عند تقرير حق المحكمة في تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها وتحديده على الوجه الوارد بها التقليل من الضمانات القانونية التي تكفل لكل متهم الحق في المدافعة عن نفسه أمام القضاء قبل أن تنزل به أية عقوبة في شأن أية واقعة جنائية يسند إليه ارتكابها. أما أن تدين المحكمة المتهم في جريمة أخرى قوامها فعل آخر غير الذي تسببت عنه العاهة بالرأس خارجة في ذلك عن الفعل الأول والوصف الأول المقدمة به الدعوى إليها واللذين قصر المتهم دفاعه عليهما - ولم يكن ليطالب قانوناً بأكثر من هذا - فإنها بذلك تكون قد عاقبت المتهم عن واقعة لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة. وبهذا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع إخلالاً خطيراً يستوجب نقض حكمها.