الطعن رقم 1285 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حيوانات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحيوانات المستأنسة المنوه عنها في المادة 357 عقوبات هي التي تكون في حوزة الإنسان، وتعيش في كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية. فالقردة، وهي قابلة لكل ذلك، تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة. وإذن فالقرد إذا كان في حوزة صاحب يرعاه ويروضه على ما يبغي من الألعاب، يكون قتله من غير مقتض معاقباً عليه بهذه المادة.