الطعن رقم 1275 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن إجراءات المحاكمة لا تجوز مباشرتها في الأعياد وأيام العطلة الرسمية إلا أن ذلك ليس من النظام العام. فلا بطلان إذا باشرت المحكمة أي إجراء في تلك الأيام ما دام الخصوم لم يعترضوا عليها.