الطعن رقم 1261 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كحول
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد كامل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول حينما تحدثت عن العمليات التي أوجبت على كل من يرغب بقصد التقطير في إجراء أي منها أن يخطر مقدماً مصلحة الجمارك أو إدارة رسم الإنتاج إنما أرادت عمليات نقع الحبوب أو المواد الدقيقية أو النشوية وعملية تخمير المواد السكرية فقط. أما ما عدا ذلك من العمليات المذكورة فيها وهي العمليات الكيماوية الأخرى التي ينتج عنها الكحول مباشرة أو غير مباشرة، والعمليات الخاصة بصنع أو إعادة تقطير العرق أو الأرواح أو السوائل الكحولية من أي نوع، سواء أكان ذلك على البارد أو بالتقطير أو بتخفيف العرق والأرواح أم بأية طريقة أخرى، فلا يتطلب القانون فيه لوجوب الإخطار أن يتوافر قصد التقطير. وذلك لأن هذه العمليات، بحسب ما عرفتها المادة نفسها، واجب فيها الإخطار ولو في غير حالات التقطير، مما يقتضي القول بأن قصد التقطير الوارد في صدر المادة لا يمكن أن يكون منسحباً على هذه العمليات وإنما ينصب فقط على ما عداها. وإذن فتخمير البلح أو نقع الحبوب لا يجب فيه الأخطار إلا إذا كان مقترناً بقصد التقطير. ولا تصح المؤاخذة على عدم الإخطار في هذه الحالات بعلة أن من باشر عملية التخمير أو النقع يعتبر أيضاً أنه في ذات الوقت أجرى عملية كيماوية لإنتاج الكحول. وذلك لأن القانون باختصاصه عمليتي التخمير والنقع بحكم خاص إنما قصد بذلك إخراجهما من الحكم العام الذي يسري على سائر العمليات الكيماوية بدليل وصفه هذه العمليات بالعمليات الكيماوية "الأخرى". وإنما تصح المؤاخذة إذا كان من أجرى التخمير أو النقع من غير أن يكون من قصده التقطير قد وقع منه ما يمكن عده في الوقت نفسه قياماً منه بصنع سوائل كحولية، لأن الإخطار في هذه الحالة لا يكون واجباً لا عن مجرد التخمير أو النقع بل عن عمل آخر هو القيام بصنع السوائل الكحولية، الأمر الذي لا يصح القول به بناء على مجرد التخمير أو النقع، بل لابد فيه من ثبوت تهيؤ من يريد القيام به لمباشرة أعمال مادية معينة يصح معها فى حقه أن يوصف بأنه من المشتغلين بصنع السوائل الكحولية من مواد أخرى كالعمل بوسائل مختلفة على ترشيح السائل الناتج من التخمير أو النقع ليفرز السائل عن المواد الأخرى حتى يحصل من ذلك على السائل الكحولي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الاستئنافية ممنوعة منعاً باتاً من أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم وتقيمها على أساس من الوقائع غير التي رفعت بها الدعوى عليه.