الطعن رقم 1259 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الورقة التي حصل فيها تغيير الحقيقة لا تصير شهادة ولا ورقة رسمية إلا بتوقيع العمدة والشيخ عليها بعد كتابتها إلا أنه مادام تحريرها بما تضمنته من تغيير للحقيقة لم يكن إلا تمهيداً لتوقيع العمدة والشيخ عليها فإن توقيعهما عليها يجعل منها ورقة رسمية، وأثره هذا ينسحب إلى وقت تحريرها المنسوب إليهما فيه واقعة الشهادة. ومتى كان من ساهموا في تحريرها يصح وصفهم قانوناً بالفاعلين أو الشركاء في التزوير فإنهم يكونون مستحقين للعقاب ولو كان الموظفون الذين وقعوا عليها لا يستحقون العقاب لانعدام القصد الجنائي لديهم، فإن براءة أحد الفاعلين أو الشركاء لا يلزم عنه - على مقتضى الأحكام المقررة بقانون العقوبات لمسئولية الفاعلين والشركاء في الجريمة - براءة باقي من ساهموا معه عن قصد فيها.