الطعن رقم 1255 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها مادام هو في نظر القانون مالاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم قد سرق قرطاً على أنه من الذهب وهو من نحاس (لأن المجني عليها استبدلت بقرطها الذهبي قرط النحاس الذي سرق) فإن الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة وبالنسبة للقرط الذهبي شروعاً في سرقة.