الطعن رقم 1119 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد كامل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستمارة التي يحررها أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي هي شهادة رسمية لصدورها من لجنة مختصة بتحريرها ولضرورتها في الحصول على السلفة المرغوبة. فالتزوير فيها معاقب عليه بمقتضى المادة 181 من قانون العقوبات القديم " المادة 213 من قانون العقوبات الحالي". وإذن فإذا اتصف كذباً أمام هذه اللجنة بأنه الناظر على الأرض الموقوفة الضامنة للسلفة المطلوبة، وبأنه هو الواضع اليد عليها، فأثبت أعضاء اللجنة هذه البيانات بسلامة نية في الاستمارة، فإنه بذلك يصح عقابه على اعتبار أنه اشترك بالاتفاق أو بالتحريض في فعل التزوير الذي وقع من اللجنة.