⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1117 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-5-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة، وبحضور: محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدة ثمانية عشر يوماً كاملة من يوم الحكم، وفي نفس الوقت أوجبت على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره، وذلك يفيد أن مدة الثمانية الأيام المذكورة إنما قررت لتحرير الحكم ومراجعته والتوقيع عليه، وأن العشرة الأيام الباقية هي المقررة لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم ويعد الأسباب التي يرى أن يطعن بها في الحكم. فإذا هو تقدم إلى قلم الكتاب بعد فوات الثمانية الأيام ولم يجد الحكم مودعاً به كان من حقه - إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب - أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام ليقدم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته. أما إذا وجد الحكم في متناوله مختوماً فإنه يجب عليه أن يقدم في المدة الباقية من الميعاد - مهما كان مداها - ما يعن له من الأسباب. ولا يكون له أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه الطعن محتجاً بأن ختم الحكم إنما كان في الواقع بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، وأنه لم يتيسر له تحضير الأسباب في المدة الباقية بعد إطلاعه عليه. ذلك لأنه هو الذي قدر كفاية المدة، مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب، لتحضير أسباب الطعن، ولم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أي دخل. فإذا كان هو قد أساء الحساب ولم يذهب إلى قلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يكون له أن يتمسك بعدم ختم الحكم في الميعاد. وإذن فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه إلى قلم الكتاب لمناسبة تحضير أوجه الطعن فهذه الشهادة لا تجديه في طلب مهلة جديدة ولو كانت المدة الباقية ابتداء من اليوم الذي ذهب فيه لا تتسع عنده لعمل الأسباب، بل ولو كان قد تردد على قلم الكتاب قبل ذلك اليوم الذي حصل فيه على الشهادة.