الطعن رقم 1114 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد رئيس المحكمة، وبحضور: محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم رد المحكمة صراحة على دفاع المتهم لا يبطل الحكم إذا كان هذا الدفاع متعلقاً بأمور لاحقة لوقوع الجريمة. فمتى أوردت المحكمة واقعة الدعوى، وذكرت الأدلة على ثبوت التهمة "وهي سرقة مواش"، فلا يعيب حكمها عدم تعرضه لكيفية خروج المتهمين بالمواشي بعد سرقتها، فإن ذلك لا يعدو أن يكون من جزئيات الدفاع التي لا تلزم المحكمة بأن تفرد لها رداً خاصاً مع اشتمال الحكم على ما يفند الدفاع في جملته.