الطعن رقم 1098 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات يستوي فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية وإنما الذي يهم هو أن تكون قد سلمت للمأمور المختص بسبب وظيفته. فإذا كلف مدير المطبعة الأميرية أحد الموظفين فيها بتحصيل ثمن الأشياء التي تبيعها المطبعة، وقام هذا الموظف بما كلف به، ثم اختلس بعض الأموال التي حصلها، فإنه يستحق العقاب طبقاً للمادة المذكورة. وذلك لأنه إن لم يكن من مأموري التحصيل فهو مندوب له، ولأن الأموال التي اختلسها - عمومية كانت أو خصوصية - لم تسلم إليه إلا بسبب وظيفته.