⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1094 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-3-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التبليغ - كيفية تحققه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً في ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة، وأصطنع آثاراً لها، ودبر أدلة عليها، عمل بمحض اختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ ونائب العمدة بأن استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم، ولما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة، فلما وصل وكيل النيابة أدعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ منه في حق غريمه عن الجريمة التي صورها.