الطعن رقم 1088 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم عليه لم يستطع الطعن في الحكم في المدة المقررة بالقانون لسبب قهري خارج عن إرادته "كوجود الجندي في ميدان القتال" فإنه يجب عليه أن يقرر بالطعن في أول فرصة بعد انقضاء عذره وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.