الطعن رقم 1085 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة إذ استخلصت من ظروف الدعوى ومن أن المتهم، بعد أن كفله المسئول عن الحقوق المدنية على اعتبار أنه مجرد محصل (بشركة.... لماكينات الخياطة) يحصل الأقساط المستحقة من العملاء ويوردها للشركة يومياً، قد عينته الشركة من غير علم الكفيل وكيلاً لها بمرتب أسبوعي ثابت تضاف إليه عمولة عن المبيعات، وأجازت له تسلم الإيرادات من المحصلين وإبقاءها طرفه ليوردها للشركة جملة في كل أسبوع - إذا استخلصت من كل ذلك أن كفيل المتهم لا يضمنه في عمله الجديد لاختلافه عن العمل الأول من حيث أهمية الالتزامات وجسامتها فلا تثريب عليها في ذلك. ولا يصح أن يعد منها تغييراً لحقيقة الاتفاق المعقود بينه وبين الشركة وما جاء فيه من تخويل الشركة نقل عاملها إلى فرع آخر من فروعها أو ندبه لأية خدمة أخرى أو تعديل مرتبه مع بقاء الكفالة، فإن تفسير المحكمة لعقد الاتفاق على الصورة التي فسرته بها تسوغه الاعتبارات التي ذكرتها، كما أنه ليس فيه خروج عن مدلول عبارات وحقيقة المقصود منه.