⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1084 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-3-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن رجال خفر السواحل، وهم من مأموري الضبطية القضائية، عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدرة، فانتقلوا بعد ذلك إلى المنزل وفتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدرة أيضاً فلا مخالفة للقانون في ذلك، لأن تفتيش القش لا يقتضي استئذان النيابة إذ القانون لا يتطلب إذنها إلا فيما يتعلق بالمنازل والأشخاص ضماناً لحرمة المساكن وحرية الأفراد، ولأن تفتيش المنزل إنما أجري على أساس أن المتهم كان في حالة تلبس بالعثور على المخدر في القش المملوك له.