الطعن رقم 1082 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لأي خصم من الخصوم في الدعوى أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة مادامت المعارضة فيه جائزة، فإن هذا الطريق العادي قد يرتفع به الخطأ الواقع في الحكم وينعدم وجه التظلم. وإذن فلا يجوز الطعن من النيابة بطريق النقض في الحكم الغيابي طالما لم يفصل في المعارضة المرفوعة فيه بل يجب انتظار صدور الحكم في المعارضة حتى إذا بقى الخطأ قائماً فيطعن فيه.