الطعن رقم 1077 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-4-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سبق الاصرار
⚖️ الدفاع الشرعى عن المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح - كما هو مقتضي المادة 246 من قانون العقوبات فقرة ثانية - استعمال القوة إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفي المادتين 387/1 و389/1 و3 من قانون العقوبات. ومن ثم فكل فعل لا يدخل في عداد هذه الجرائم لا يجوز دفعه بالقوة. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليهما في اليوم السابق للواقعة بعد أن أقاما سداً لمنع الغرق عن أرضهما حضر المتهم في يوم الواقعة ليهدم السد كي يتفادى هو الآخر غرق أرضه، فحضر المجني عليهما لمنعه فأطلق عليهما سلاحاً نارياً متعمداً قتلهما، فإن هذا المتهم يكون متعدياً، لأن إطلاقه النار لم يكن لدفع فعل من الأفعال التي تبيح الدفاع الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون في المادة 231 عقوبات يعد الجريمة واقعة بسبق إصرار ولو كان ارتكابها موقوفاً على حدوث أمر أو معلقاً على شرط. وإذن فإن إصرار المتهم على استعمال القوة مع المجني عليهما إذا منعاه عن إزالة السد وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق، ثم حضوره فعلاً إلى محل الحادث ومعه السلاح - ذلك يدل على توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه القانون.