⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1074 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-5-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها, إذ التزوير المدعى به فيها, إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود. ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التي يرتكن عليها مدعي التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذي هو أساس هذه الواقعة والمدعى بتزويره غير موجود ولا يمكن لذلك تحقيق التزوير المدعى به فيه, فإنه يكون قد أخطأ, وكان على المحكمة - رغم عدم وجود السند أمامها - أن تعرض إلى أدلة التزوير التي قدمها المدعي وتحققها ثم تقول كلمتها في الدعوى بعد ذلك بناءاً على ما يظهر لها. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.