الطعن رقم 1072 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ التعويض عن الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقرير مسئولية المخدوم بناء على مجرد وقوع الفعل الضار من خادمه أثناء خدمته إنما يقوم على افتراض وقوع الخطأ منه. وهذا الافتراض القانوني مقرر لمصلحة من وقع عليه الضرر وحده، فالخادم لا يستفيد منه. وإذن فإذا كان المخدوم لم يقع منه أي خطأ فإنه - بالنسبة لمن عدا المجني عليه - لا يكون مسئولاً عن شيء فيما يتعلق بالتعويض، ويكون له عند الحكم عليه للمجني عليه أن يطلب تحميل خادمه هو والمتهمين معه ما ألزم هو بدفعه تنفيذاً للحكم الصادر عليه بالتضامن معهم، على أن يدفع الخادم - لأنه هو المتسبب في الحكم عليه بالتعويض - كل ما ألزم هو بدفعه عنه وأن يؤدي كل من الآخرين نصيبه فقط، لأن التضامن لم يقرره القانون إلا لمصلحة من وقع عليه الضرر إذ أجاز له أن يطالب بتعويضه أي شخص يختاره ممن تسببوا فيه. أما فيما يختص بعلاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض فإن من قام منهم بدفع المبلغ المحكوم به للمضرور يكون له أن يرجع على زملائه المحكوم عليهم معه ولكن بقدر حصة كل منهم فيما حكم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير حصة كل ممن اشتركوا في إحداث الضرر يجب - بحسب الأصل - أن يكون المناط فيه مبلغ جسامة الخطأ الذي ساهم به فيما أصاب المضرور من الضرر إذا كانت وقائع الدعوى تساعد على تقدير الأخطاء على هذا الأساس. أما إذا كان ذلك ممتنعاً فإنه لا يكون ثمة من سبيل إلا اعتبار المخطئين مسئولين بالتساوي عن الضرر الذي تسببوا فيه.