الطعن رقم 1066 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-4-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، و محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الغيابي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مادامت المعارضة فيه جائزة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت التهم المقدم بها المتهم للمحاكمة أساسها كلها واقعة واحدة، وكان الحكم الغيابي قد قضى في بعضها بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى، فإن المعول عليه في ابتداء ميعاد الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالتهم جميعاً، سواء بالنسبة للنيابة عما قضي فيه بالبراءة أو بعدم القبول أو بالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه، يكون هو التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الغيابي غير جائزة المعارضة فيه من المتهم ولو أن هذه المعارضة لا يتعدى أثرها التهم المحكوم فيها بالإدانة. وذلك لما بين جميع التهم من الارتباط لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
أقام كل من................أفندي والخواجة................ الوصيين على قصر................ وهم................ و................و................ ثم الست................والخواجة................والسيدة...............والسيدة................. الدعوى رقم 1267 سنة 1937 الازبكية مباشرة ضد................ الطاعن متهمينه بأنه في خلال سنة 1936 ببورسعيد ولندن والقاهرة (أولا) حلف يمينا كاذبا أمام هيئة قضائية هي قنصل المملكة البريطانية ببورسعيد بحلفه على صحة ما اشتملت عليه تقريراته بالنسبة لمحتويات وصية أخيه المتوفى المرحوم................ مع علمه بكذب هذا التقرير. (وثانيا) ارتكب جريمة النصب والاحتيال للحصول على ثلاثة وعشرين ألف جنيه من مال التركة قبض منه فعلا سبعة عشر ألف جنيه، وذلك باتخاذه صفة غير صحيحة يعلم هو بأنها غير صحيحة وهي ادعاؤه بأن وصية أخيه الأخيرة جعلت منه منفذا لها باتخاذه صفة الرعوية الإنجليزية حتى يتحاكم إلى محكمة لندن. وكذلك باستعماله طرقا احتيالية وهي إيهام المحكمة بواقعة مزورة. (وثالثا) اختلس مبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه من تركة الخواجة......... سلم إليه على سبيل الوكالة بأجر بصفته وصيا على الورثة لإنفاقه في شئونهم فبدده إضرارا بهم. وطلبوا بعد أن يعاقب المتهم بالمواد 257 و 293 و 296 عقوبات الحكم لهم على المتهم بمبلغ 25 ألفا من الجنيهات تعويضا.
ومحكمة الازبكية الجزئية قضت بتاريخ 26 مايو سنة 1937 غيابيا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات عن تهمة حلف اليمين وبالمادة 296 عقوبات عن التهمة الثالثة: (أولا) ببراءة المتهم من تهمة حلف اليمين الكاذبة. (ثانيا) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لتهمة النصب. (وثالثا) فيما يختص بتهمة الاختلاس بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 50 جنيها لإيقاف التنفيذ وبإلزامه أن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 25 ألف جنيه والمصاريف المدنية ومائه جنيه أتعاب محاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم وحكمت المحكمة المذكورة في أول ديسمبر سنة 1937 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف الأستاذ................ المحامي عن المتهم هذا الحكم في 8 ديسمبر سنة 1937، كما استأنفت النيابة في 27 مايو سنة 1937. وتقيد الاستئناف برقم 6147 سنة 1939.
وبجلسة المرافعة طلبت النيابة الحكم بعدم قبول الدعوى لأن المتهم مصري الجنس ومقيم خارج القطر المصري فلا يجوز رفع الدعوى عليه مباشرة بل يجب أن ترفع الدعوى عليه من النيابة العامة طبقا للمادة الرابعة من قانون العقوبات وبعد أن أتمت محكمة مصر الابتدائية الأهلية التي انعقدت بهيئة استئنافية سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1940: ( أولا ) بعدم قبول الاستئناف المقدم من محامي المتهم لعدم وجود توكيل بالاستئناف من المتهم له. (ثانيا) بقبول الاستئناف المقدم من النيابة شكلا. (ثالثا) برفض الدفع المقدم من النيابة وقبول الدعوى. (رابعا) بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بمصاريف الاستئناف المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ............... المحامي بصفته وكيلا عن الخواجة................ في هذا الحكم بطريق النقض في 22 ديسمبر سنة 1940 وطعن فيه بهذا الطريق حضرة رئيس نيابة مصر في 24 ديسمبر سنة 1940 وقدم محامي المتهم المذكور تقريرا في 24 ديسمبر سنة 1940 بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني ودعمه بشهادة رسمية بذلك. كما قدمت النيابة العمومية تقريرا بهذا المعنى ودعمته بشهادة رسمية أخرى في 25 ديسمبر سنة 1940.