الطعن رقم 1059 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى فى هذه الجريمة
⚖️ قذف وسب
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشارين مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين: علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه، وتعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المستفاد مما هو ثابت بالحكم أن المتهم وهو في محل خاص قد جهر بألفاظ السباب ليسمعها من كان في الطريق العام فذلك تتحقق به العلانية في جريمة السب طبقاً للمادة 171ع.