⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1053 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-3-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريض على الفسق والفجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في نص المادة 272 من قانون العقوبات ولا في المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء، بل إن في إطلاقه النص وتعميمه بقوله "كل من" ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو امرأة. فإذا عولت امرأة في معيشتها على ما تكسبه امرأة من الدعارة حق عليها العقاب.