الطعن رقم 1033 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- الإذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم في ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه في بحر الأسبوع وإلا كان التفتيش باطلاً. والعبرة في بداية المدة المحددة في الإذن هي بيوم وصوله إلى الجهة المأذونة بإجراء التفتيش لا بيوم وصوله لمن أحيل إليه في هذه الجهة من رجال الضبطية لمباشرة تنفيذه, فإن إحالة الإذن إليه إنما هي مجرد إجراء داخلي لا تأثير له في المدة التي حددت للجهة التي أذنت بالتفتيش لإجرائه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدليل المستمد من مناقشة المتم في شأن مخدر ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلاً كذلك, ولا يصح الاستشهاد به عليه, لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة.