الطعن رقم 1015 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم ببراءة متهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وحضور محمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى وحسن زكي محمد ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات قد أجازت لمحاكم الجنح أن تحكم في التعويضات التي يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضي ببراءة المتهم لعدم وجود نص يعاقب على الواقعة المنسوبة إليه. غير أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تتحدث عن التعويضات وتبين الأسباب التي استندت إليها فيما قضت به فيها. فإذا هي أغفلت هذا البيان واقتصرت على الحكم برفض الطلبات المدنية فإن هذا يكون قصوراً في الحكم يعيبه ويبطله.