الطعن رقم 947 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-4-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتفاق جنائى
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة مادام الاتفاق قائماً. ومدة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق, سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها, أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان, فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم ترو.