الطعن رقم 946 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-4-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء في الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا, ولو ضمناً, عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات, وأن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول في الموضوع, وأن التمسك به حصل من المتهمين كليهما, فلا تصح مجادلتها في ذلك. ولا يهم أن يكون هذا الدفع لم يبد في أول جلسة حددت لنظر الدعوى مادام إبداؤه كان قبل التكلم في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى السابق رفعها من القيم أمام المحكمة المدنية بطلب إبطال العقود والتصرفات الصادرة من محجوره وتعويضه عما لحقه من الضرر بسبب ذلك على أساس أن تلك العقود وليدة استغلال الغفلة وضعف الإدراك, والإكراه الأدبي, هو في حقيقته موضوع الدعوى التي رفعها مباشرة أمام المحكمة الجنائية, فإن الصبغة الجنائية التي أعطاها في هذه الدعوى لحصول المتهم على العقود المذكورة ليس من شأنها أن تؤثر في وحدة السبب في الدعويين. وكذلك لا تأثير لما يضيفه في الدعوى الجنائية من جرائم متعلقة بالأوراق المرفوعة بها الدعوى المدنية إذا لم تكن هذه الجرائم قائمة إلا على القول بتزوير تلك الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لرفع دعوى الجنحة المباشرة من دائن المجني عليه أن يكون قد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائي الذي يعزوه إلى المتهم, وألا يكون المجني عليه - وهو صاحب الحق الأصلي - قد استعمل حقه في المطالبة بالحقوق التي يطالب بها الدائن. فإذا كان الظاهر من وقائع دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة على المتهم من قيم المحجور عليها ومن ابنتها أن هذه الأخيرة لا تطالب - سواء أكانت مستحقة لنفقه على أمها أم دائنة لها - بحق شخصي لها مستقل عن حقوق والدتها وإنما تطالب بهذه الحقوق, ولا تبتغي بدعواها إلا أن يعود مال والدتها إليها, وأن القيم بصفته ممثلاً لصاحبه الحق الأصلي قد طالب بهذا المال واختار لذلك أولاً الطريق المدني, فلا يصح للبنت, كما لا يصح للقيم, التمسك باختلاف الخصوم في الدعويين.