الطعن رقم 928 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-4-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروع فى قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين مادام العيار الذي أصابهما كان مقصوداً به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر.