الطعن رقم 922 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى بك، وحسن زكي محمد بك، ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبساً بها، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً، وأن يفتشه إن رأى لذلك وجهاً. يستوي في ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن تتبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة. وإذن فمشاهدة مادة مخدرة مع متهم تجعل هذا المتهم متلبساً بجريمة إحراز مخدر، وهذا كما يسوغ القبض عليه وتفتيشه يسوغ القبض على كل من يثبت اشتراكه معه في فعلته. وإذن فضبط المخدر لدى الشريك يكون صحيحاً سواء أكان بناء على تفتيش أم كان هو الذي ألقاه من تلقاء نفسه.