الطعن رقم 748 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تقرير القاضى الملخص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى بك، وحسن زكي محمد بك، ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضي البطلان. على أنه مادام الطاعن لا يدعي أنه قد ضر بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يشترط أن يكون تقرير القاضي الملخص محرراً بخطه بل كل ما يتطلبه هو أن يكون القاضي قد اطلع على أوراق الدعوى وألم بوقائعها وبما تم فيها وقدم تقريره بعد ذلك. وإذن فإذا هو وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً عنها قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه في أن يتخذه لنفسه ويتلوه بالجلسة.