الطعن رقم 747 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثبوت القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يكون بيان سوء نية المزور في الحكم صريحاً بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.