الطعن رقم 746 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الاستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ومفاد ذلك أن استيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوله إياها القانون كلما رأت ضرورة له، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على ما يقدمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة. وإذن فإذا تمسك المتهم أمامها بسماع شهود لإثبات براءته فيجب عليها أن تعرض لهذا الطلب بالبحث لكي تستبين مبلغ تأثيره في الدعوى. فإذا ما رأت أن من ورائه فائدة في ظهور الحقيقة كان عليها أن تجيبه إليه. ولكن إذا هي رفضت الطلب بمقولة إنها لا تملك إجراء أي تحقيق تكميلي في الدعوى لأنها مقيدة بما جاء في أوراق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إثباتاً أو نفياً، فإن ذلك منها يكون مخالفاً للقانون ، ويستوجب نقض حكمها.