⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-3-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك، وسيد مصطفى بك، وحسن زكي محمد بك، ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجل البوليس أقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما أشتهر عنه من الاتجار في المخدرات، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه، وفتشه فوراً فعثر على قطعة من الأفيون في داخل حذائه، فلا يجوز الاستناد في إدانته إلى ضبط المادة المخدرة معه، لأن إذن النيابة في التفتيش لم يصدر إلا بعد أن قبض على المتهم بغير صفة قانونية، وفي ذلك ما يدل على أن استصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض، وقد كان للبوليس- إذا كانت القرائن متوافرة لديه ضد المتهم - أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن منها بتفتيشه. أما القبض عليه تمهيداً لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز ويجعل الإذن الذي يصدر معيباً.