الطعن رقم 741 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر هذا الحكم فيها، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً. وبناء على ذلك إذا دفع المتهم لدى المحكمة الاستئنافية بأنه لم يعلن بجلسة المعارضة في محل إقامته بل كان إعلانه إلى النيابة فإنه يتعين عليها أن تبحث هذا الدفع حتى إذا تبينت صحته قبلت الاستئناف شكلاً على أساس أن ميعاده لا يبدأ من تاريخ الحكم في المعارضة. فإذا هي لم تقبل الاستئناف وكانت لم تبحث ذلك فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.