الطعن رقم 740 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إصطناع المتهم سنداً بدين له على آخر يعد تزويراً متى توافرت باقي أركان الجريمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحاً في الواقع، إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التي تثبت الحقوق بها.