⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 740 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-2-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد إصطناع المتهم سنداً بدين له على آخر يعد تزويراً متى توافرت باقي أركان الجريمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الدين الوارد بالسند صحيحاً في الواقع، إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية التي تثبت الحقوق بها.