⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 731 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-2-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الغيبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد زكي علي، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود هي وما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها في المواد 51 وما يليها من قانون العقوبات هي الحبس أو الأشغال الشاقة أو الاعتقال في محل خاص، فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين بهذه الجرائم هي محكمة الجنايات، لأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التي تملك توقيع أشدها. ولذلك فإن كل حكم يصدر غيابياً على المتهم في إحدى هذه الجرائم يجب أن يعد كأنه حكم غيابى صادر على متهم بجناية، مهما كانت العقوبة المحكوم بها، وسواء أكانت الجريمة في صحيح وصفها جناية أم جنحة. وذلك لأن المادة 53 فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات توجب بصفة عامة أن تتبع الأحكام المقررة للغيبة في الجنايات (المواد 215 وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات) في حق المتهم الغائب على الإطلاق، بغض النظر عن نوع العقوبة الموقعة عليه وعن وصف الفعل الذين أدين في ارتكابه، مادامت الجريمة الصادر فيها الحكم لم تكن مقدمة إلى محكمة الجنايات بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية، إذ في هذه الحالة، وفى هذه الحالة وحدها، تكون اجراءات الغيبة هي المقررة لمواد الجنح. وذلك على مقتضى الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 53 المذكورة. وإذن فذلك الحكم يبطل حتماً بحضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه فى اثناء المدة المقررة لسقوط العقوبة المقضي بها فيه لا المدة المتعلقة بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية للمعاقبة على الجريمة.