الطعن رقم 721 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد زكي علي، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز متى أوقعه موظف مختص فإنه يكون مستحقاً للاحترام الذي يقتضيه القانون بنصه على معاقبة كل من يتجارى على اختلاس أشياء محجوزة، وذلك على الإطلاق ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله مادام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. فإذا كان المحجوز على ماله غير مدين للحاجز، فإن ذلك لا يبرر له الاعتداء على الحجز بالتصرف في المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها بدلاً من اتخاذ الطرق القانونية في سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح.