الطعن رقم 709 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد زكي علي، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي أن يستند في حكمه إلى الأقوال التي يدلي بها المتهم في محضر البوليس, فإن كون هذا المحضر غير معد إلا لجمع الاستدلالات فقط لا يؤثر في قيمة ما يرد به من جهة الإثبات. ولا يعيب الحكم أن تكون هذه الأقوال هي سنده الوحيد مادامت المحكمة قد اكتفت بها في الاقتناع.