الطعن رقم 703 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم الجنائية هي وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم في طلب رد قاضي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها. وذلك لأن القانون يقضي بأن المحكمة التي تفصل في طلب الرد هي المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية، فإن كانت هذه المحكمة تتكون من جملة دوائر فالدائرة المختصة تكون هي المقدمة إليها القضية الأصلية. وإذا كان المطلوب رده قاضي محكمة جزئية فالفصل في رده يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية التابع هو لها مشكلة بهيئة جنح ومخالفات مستأنفة، والحكم الذي تصدره لا يكون قابلاً للاستئناف لصدوره من محكمة لا يوجد فوقها أية هيئة تستأنف إليها أحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية - على اعتبار أنها أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة للنظر في الدعوى الأصلية - لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية. وذلك لأن هذه الأحكام وإن كانت تنهي الخصومة في أمر الرد إلا أنها لا تنهيها في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها، وطبقاً للقواعد العامة لا يكون الطعن فيها جائزاً إلا مع الحكم النهائي في الدعوى الأصلية.
فقرة رقم -1
وحيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أنه رفعت دعوى جنحة على الطاعن وأخرى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية فقدم المتهمان طلبا برد القاضي عن نظر الدعوى فأحيل هذا الطلب إلى دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة مصر ففصلت فيه بالرفض، فأستأنف الطاعن حكمها أمام دائرة مدنية بمحكمة استئناف مصر كما طعن فيه في نفس الوقت بطريق النقض والإبرام. وقد قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف المرفوع من الطاعن وقضت بتأييد حكم الرد موضوعا.