الطعن رقم 700 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسي، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التي استعملت في المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق. والفصل في ذلك متروك لقاضي الموضوع يقدره على حسب ما يراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.