الطعن رقم 695 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد كامل مرسي، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوز عليها إدارياً أو قضائياً ملزم بمقتضى واجبه أن يقدم الأشياء للمأمور المختص بالبيع في اليوم المحدد لذلك. فإذا هو تعمد عدم القيام بهذا الواجب ولم يقدمها للتنفيذ عليها سواء أكان ذلك بإخفائه إياها في هذا اليوم أم بتصرفه فيها من قبل صح اتخاذ هذا وحده دليلاً على إدانته في جريمة الاختلاس لتعمده به عرقلة التنفيذ أو منعه. وذلك حتى ولو كانت الأشياء المحجوزة باقية ولم تبدد بالفعل.