الطعن رقم 694 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-2-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد زكي علي، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة في الدعوى على مسودة الحكم الذي اشترك في إصداره ولم يحضر النطق به, كما هو مقتضى المادة 102 من قانون المرافعات, لا يستوجب البطلان. لأن القانون إذ لم ينص في هذه المادة على البطلان في هذه الحالة, مع أنه قد نص عليه في المادتين 100 و103 من القانون المذكور, قد دل بذلك على أنه لا يعتبر هذه المخالفة مستوجبة للبطلان.