الطعن رقم 692 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى حمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمحكمة أن تغير في الحكم بالعقوبة وصف الأفعال المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بدون سبق تعديل في التهمة وبغير تنبيه الدفاع. وذلك لأن مدافعة المتهم أمام المحكمة يجب أن تكون على أساس جميع الأوصاف القانونية التي يمكن أن توصف بها الواقعة الجنائية المسندة إليه. فما دامت الواقعة المطلوبة معاقبته من أجلها لم تتغير، ومادام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للجريمة موصوفة بالوصف الذي رفعت به الدعوى، فلا يقبل منه أن يتعلل بأنه قصر مرافعته على هذا الوصف دون غيره. فإذا غيرت المحكمة وصف الواقعة من شروع في مواقعة إلى شروع في هتك عرض من غير أن تنبه الدفاع إلى ذلك فإنها لا تكون قد أخطأت مادامت الواقعة التي وصفتها بهذا الوصف هي هي بعينها التي وصفت أولاً بأنها شروع في مواقعة، وهي هي التي تناولها الدفاع في مرافعته بالجلسة أمام المحكمة.