الطعن رقم 690 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، محمد ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمحكمة إلى حين إصدار الحكم أن تعطي وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح مادام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع، على أن تخطر المتهم بالتعديل إذا كان من شأنه خدعه أو الإضرار بدفاعه. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي بأن محا بعض عباراته وغير في تاريخه وفي بعض بياناته فبرأته محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه أمي يستحيل عليه إجراء المحو والتغيير، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فاستعرضت ظروف الدعوى واستنتجت منها أن المتهم وإن كان لم يباشر تزوير الورقة لجهله القراءة والكتابة إلا أنه شريك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع فاعل مجهول، وذلك بعد أن لفتته إلى هذا الوصف وطلبت إليه الدفاع على أساسه فلم يعترض، فذلك ليس فيه ما يعد إخلالاً بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
وحيث إن الدعوى رفعت على الطاعن بأنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي وهو إيصال صادر إليه من ................ بأن محا بعض عباراته وغير في تاريخه وبعض بيانات أخرى فيه, ومحكمة أول درجة قضت بالبراءة على أساس أن المتهم (الطاعن) لا يعرف القراءة والكتابة ويستحيل عليه إجراء المحو والتغيير بنفسه, وأنه لم توجه له تهمة أخرى خلاف ذلك. ومحكمة ثاني درجة بعد أن استعرضت ظروف الدعوى واستنتجت منها أن الورقة مزورة بالصورة المبينة آنفا قالت إن المزور لها لم يكن الطاعن لأنه لا يعرف القراءة والكتابة إنما هو شريك بطريق الاتفاق والتحريض مع فاعل مجهول فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض. وإنها لفتت نظر المتهم إلى هذا الوصف الجديد, وطلبت منه الدفاع على أساسه فلم يعترض.