⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-2-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دخول المجنى عليه ارض المتهم عنوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون وإن كان قد نص على أنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان في الإمكان الركون إلى الاحتماء برجال السلطة إلا أن ذلك يقتضي أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء حتى لا يكون من مقتضى المطالبة به تعطيل للحق المقرر في القانون مادامت جميع أحوال الدفاع الشرعي عن المال يتصور فيها كلها إمكان ترك المعتدي ينفذ عدوانه حتى يستعان عليه برجال الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم مفادها أن المجني عليه في جناية ضرب نشأ عنه عاهة دخل عنوة أرض المتهم وترك ماشية ترعى الزرع القائم فيها، وأن المتهم لم يضربه إلا ليرده عن ماله حين فاجأه على هذا الحال، فهذه الواقعة يكون فيها المتهم في حالة دفاع شرعي، إذ أن القانون صريح " المادة 246ع " في تقرير حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير أو يكون مخالفة مما نص عليه في المادتين 1/387 و 1/389 و 3.