الطعن رقم 678 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-3-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الاعتداء الذي أفضى إلى موت المجني عليه وليد سبق الإصرار عند المتهمين الاثنين فذلك يقتضي اعتبار من منهما لم يحدث الضربة التي أفضت إلى الموت شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع من أحدث تلك الضربة يسأل عن الجريمة التي وقعت بصرف النظر عما ارتكبه هو من الإيذاء، وعما إذا كانت الوفاة نتيجة محتملة للضرب الذي أحدثه أو لم تكن، وبصرف النظر عن توافر شروط المادة 43 في حقه أو عدم توافرها.