الطعن رقم 656 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحاكم وهي تفصل في الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها. فإذا هي في واقعة سرقة قد عولت في إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذي باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها في ذلك ولو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات. وذلك لأن سماعها الشهود لم يكن في مقام إثبات تعاقد المتهم مع المشتري وإنما كان في خصوص واقعة مادية بحت جائز إثباتها بالبينة والقرائن وغير ذلك من طرق الإثبات المختلفة، وهي مجرد اتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل انتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الانتقال الذي لم يكن يدور حوله الإثبات لأنه مهما كان لا يؤثر فى الدعوى.