الطعن رقم 548 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب في جريمة النصب بطريق التصرف في ملك ليس للمتصرف حق التصرف فيه أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الاحتيال لسلب الثروة. فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة. وإذن فإذا اكتفى الحكم في الإدانة بالقول بأن المتهم تصرف بالبيع مع أنه لا يملك في المبيع إلا حصة يسيرة، ولم يورد- مع اعتباره المشتري مجنياً عليه وهو لم يكن مدعياً بحق مدني في الدعوى- الظروف التي لابست الصفقة لمعرفة ما إذا كان هذا المشتري لم يدفع الثمن إلا مخدوعاً معتقداً أن البائع مالك لما باعه أو أنه دفعه وهو واقف على الحقيقة، فإن قصوره هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، ويتعين نقضه.