⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 547 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-1-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هرب المقبوض عليهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عنها في المادة 138 من قانون العقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعد القبض على من وقع منه الهرب. فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق. وإذن فإذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن المتهم عندما علم من سكرتير النيابة بأنه سيقبض عليه تنفيذاً للحكم الصادر بحبسه هرب قبل أن ينفذ عليه الأمر بالقبض فذلك لا يعد هرباً مما يعاقب عليه القانون، سواء أكان قد صدر أمر بالقبض على المتهم أم لم يصدر.